لقاء علمي حول موضوع الديمقراطية التشاركية

 

بمبادرة من طلبة ماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة وبتنسيق مع فريقه البيداغوجي وفريق البحث في القانون العام والحكامة والمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات.

 نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير يوم 18 فبراير 2021 لقاء لدراسة " آليات الديمقراطية التشاركية " تحت إشراف الأستاذ: الحسين الرامي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بأكادير جامعة ابن زهر، ورئيس المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات.

الأستاذة: صفية العزيز أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، جامعة ابن زهر، ومديرة مركز الدراسات والتكوين الوطية.

في كلمة افتتاحية للأستاذ، رحب بالضيفة المتدخلة الأستاذة صفية العزيز، وأشار الأستاذ إلى مجموعة من التساؤلات، على رأسها ما مدى احترام الإطار القانوني المنظم للمقاربة التشاركية؟ ابتدأت الأستاذة كلمتها بالشكر للأستاذ والطلبة وعلى مجهوداته المبذولة لإنجاح هذا اللقاء، وعرجت عن لمحة تاريخية للمقاربة التشاركية بحيث ظهرت مع طليعة دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية 111.14 المتعلق بالجهات، و112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

113.14 المتعلق بالجماعات: التي سنت آلية من آليات المشاركة في صنع القرار المحلي، وتم تقسيم هذه الآليات إلى مستويين رئيسيين:

 الفقرة الأولى: على المستوى المركزي (الفصول 13-14-15 من الدستور)

 الفقرة الثانية: على المستوى المحلي (الفصول 136-139 من الدستور)

الفقرة الأولى على المستوى المركزي

أولا: الفصل 13 ينظم هيئات التشاور العمومي.

 المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي: المحدث بموجب الفصل 158 من الدستور باعتباره هيئة استشارية واقتراحية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا ذات طابع وطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية المعمول بها في هذا المجال،

المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة: هو هيئة استشارية لها استقلال مالي وشخصية اعتبارية. تم إحداثها بموجب الفصل 32 من الدستور وحدد الفصل 169 والقانون 78.14 مهامه.

المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي: تم إحداثه بمقتضى الفصل 33 من الدستور كما اعتبره الفصل 170 هيئة استشارية ذات استقلال مالي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمارس المجلس بصفته هيئة استشارية، مع مراعات الاختصاصات الموكلة إلى السلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية، وكذا إنجاز دراسات وأبحاث في نفس الموضوع كما يمكن للمجلس إصدار توصيات إلى الهيئات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي.

ثانيا: الفصل 14 ينظم آلية ملتمسات التشريع

من أجل ضمان المشاركة العمومية في دورة حياة السياسات العمومية وهي مؤطرة بالقانون

 64.14 حيت تقر المادة " هو كل مبادرة يتقدم بها المواطنات والمواطنين بهدف المشاركة في مبادرة التشريع " من بين شروط تقديم الملتمسات هو القيد في اللوائح الانتخابية، يجب أن يكون الملتمس في شكل توصيات، وأن يتضمن في لائحة تحمل 25 ألف توقيع، ويجب على كل ملتمس ألا يمس بالثوابت العامة للأمة.

ثالثا: الفصل 15 ينظم آليات تقديم العرائض

 هذه الآلية منظمة بمقتضى القانون 44.14 المتعلق بتقديم العرائض إلى السلطة العمومية المكونة من رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. يجب أن تتضمن العريضة مطالب، مقترحات أو توصيات طبقا للقانون التنظيمي من بين شروط تقديم العريضة يجب أن تكون محررة بطريقة واضحة، وأن تتضمن 5000 توقيع ويجب على كل عريضة ألا تمس بالثوابت العامة للأمة والنظام العام، وألا تمس بلجان تقصي الحقائق، إن عدد العرائض المقدمة على المستوى الوطني جد هزيل المقدر في 7 فقط وأشهرهم " عريضة الحياة "

الفقرة الثانية: على المستوى المحلي

أولا: الفصل 139 آليات الحوار، التشاور والعرائض

 تتكون الهيئات التشاورية على ثلاث مستويات:

-          الجهات بمقتضى القانون التنظيمي المنظم للجهات 111.14 نص في الباب الرابع المتعلق بالآليات التشاركية للحوار والتشاور، المادة 116 على إحداث هيئات استشارية:

·        هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

·        هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب.

·        هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.

-          بالنسبة للعمالات والأقاليم المجلس الإقليمي يحدد تسميتها.

-         الجماعات بمقتضى القانون التنظيمي المنظم الجماعات 14-113 نص في الباب الخامس المتعلق بالآليات التشاركية للحوار والتشاور، المادة 120 على أنه تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى " هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ".

ثانيا: العرائض على المستوى الترابي

 العريضة هي " كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنين والجمعيات مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله "

من أبرز الشروط التي وضعها المشرع وبالاستناد على قوانين الجماعات الترابية بأنواعها الثلاث يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التالية:

-         أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا

-         أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية؛

-          أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة؛

-           ألا يقل عدد الموقعين منهم عن مائة (100) مواطن أو مواطنة فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها 35000 نسمة و200 مواطن أو مواطنة بالنسبة لغيرها من الجماعات، غير أنه يجب ألا يقل عدد الموقعين عن 400 مواطن أو مواطنة بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات.

من أبرز الشروط التي وضعها المشرع وبالاستناد على قوانين الجماعات الترابية بمجموعاتها الثلاث يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التالية:

-         أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث (3) سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛

-         أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

-          أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة؛

-         أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.

 

كيفية وضع العريضة

 تودع العريضة لدى رئيس المجلس مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها، مقابل وصل يسلم فورا، وتحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يعرضها على اللجنة الدائمة المختصة لدراستها وتتحقق من استيفائها للشروط المحددة قانونا وتسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة الموالية.

 في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة، وشهرين بالنسبة للجهات وللعمالات والأقاليم.

في الختام قدمت الأستاذة حصيلة عن آليات تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع، بحيث لوحظ أن هناك ندرة وانعدام ممارسة المواطنات والمواطنين لهذا الحق الدستوري، لتعرج على الأسباب الحقيقية وراء هذا الشح، ومن خلال ما تقدم تم فتح باب النقاش بين جميع الحاضرين والأستاذة، فكانت مخرجات النقاش وفق ما يلي : من بين الأسباب الرئيسية لعدم تكوين اللجان المكلفة باستقبال العرائض، شرط ضرورة القيد في اللوائح الانتخابية بدل شرط ميسر وهو الحصول على البطاقة الوطنية أو الجنسية المغربية... آجال طويلة للمعالجة والدراسة، شروط غير واضحة على سبيل المثال " تحرير واضح " : بما ان السلطة العمومية لها سلطة تقديرية يمكن ان ترفض من خلالها الملتمسات او العرائض، أصبح للمواطنات والمواطنين وهيئات المجتمع المدني اللجوء إلى وسائل بديلة من أجل التعبير عن معاناتهم ومشاكلهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لسقوط ثقتهم في المؤسسات والسلطات العمومية المكلفة بالشأن العام.