ندوة وطنية حول موضوع منازعات الجماعات الترابية وقضايا الاعتداء المادي


دأبا على سيرورته التكوينية و التأطيرية الممتدة على مدى سنوات، و انسجاما مع أهدافه وبرنامجه السنوي المسطر سلفا، نظم المركز المغربي للدراسات و تحليل السياسات (CEMAP)، وفريق البحث حول قانون وإدارة وسياسة البيئة (FRDAPE) التابع لمختبر الدراسات في العلوم القانونية والاجتماعية والقضائية والبيئية (LESJSJE) بكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية أيت ملول، وفريق البحث في القانون العام والحكامة بتعاون مع الفريق البيداغوجي لماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية أكادير، طوال صبيحة يوم السبت الثلاثين من أكتوبر أبريل الجاري ندوة وطنية كبرى بقاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، حول موضوع " منازعات الجماعات الترابية وقضايا الاعتداء المادي".

هذه الندوة الوطنية المتميزة والتي نسق أشغالها كل من الدكتور الحسن الرشدي، أستاذ باحث في القانون العام - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر، والدكتور الحسين الرامي، أستاذ باحث في القانون العام - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر والذي يشغل أيضا رئيسا للمركز المغربي للدراسات و تحليل السياسات -هذه الندوة- التي أجمع الحاضرون على أهميتها البالغة باعتبارها مناسبة لتجديد النقاش والمساهمة في تحليل أحد المواضيع  من بين الأكثر راهنية و أهمية في سياق تناول المواضيع ذات الصلة بقضايا الجماعات الترابية، وأيضا تعبيرا عن الالتزام المتواصل الذي أبى المنظمون الا أن يعبروا عنه و هو استمرار لتأكيد التزام الجامعة في الاضطلاع بأدوارها في مواكبة النقاش المتداول على الساحة السياسية حول القضايا ذات الأهمية خصوصا منها المتقاطعة مع مجالات بحث واهتمامات المنظمين.

بواقع جلستين: جلسة أولى افتتاحية تم خلالها افتتاح الندوة على وقع كلمات بعض الضيوف وأخرى علمية جرى خلالها تشريح موضوع الندوة ومقاربته من زوايا مختلفة من طرف مختلف الأساتذة المحاضرين كل من وجهة نظره، وأمام حضوري مهم كما ونوعا، ملأ جنبات القاعة عن اخرها من أساتذة باحثين ومنتخبين ومهتمين بالموضوع، إضافة إلى كوكبة من الطلبة من جميع الأسلاك (الدكتوراه، الماستر، الإجازة) وغيرهم، حيث أن النقاش الكبير الذي تلا مداخلات الأساتذة كان مبررا لم يستطع معه المنظمون التوقف عند الوقت المفترض أن تختتم فيه الندوة أشغالها بل تجاوزته لتمكن الحضور من طرح مداخلاتهم و أسئلتهم وبعدها الأساتذة المحاضرون للتفاعل مع هذه التساؤلات.

العنوان الثقيل حمولة حسب مجموعة من المتدخلين من حيث الموضوع، الراهني والمتشعب ذو الامتدادات الكبيرة إلى مواضيع وقضايا أخرى ذات الصلة بالجماعات الترابية كالمالية والمنازعات والممتلكات الجماعية وغيرها، حتى وإن لم يتمكن المشاركون في هذه الندوة من الإحاطة بجميع ثناياه، إلا أنهم سيكونون قد جددوا النقاش حوله، وأدلوا بدولهم وتقاسموا مواقفهم وتجاربهم حوله خوصا أمام تعدد انتماءاتهم بين الأكاديميين والممارسين.

انطلقت فعاليات الندوة انسجاما وأرضيتها التي وضعها المنظمون، والتي تشكل الإطار العام للندوة وفي اتساق تام معها، ذهبت مداخلات المشاركين، سواء من خلال الجلسة الافتتاحية، أو الجلسة العلمية، كالتالي:

   الجلسة الافتتاحية: 09:00 - 90:30

افتتح الدكتور الحسين الرامي بصفته رئيسا للجلسة الافتتاحية للندوة على إيقاع التعبير عن سعادته بافتتاح الندوة، وكذا شكر المساهمين في تنظيم هذا اللقاء الأكاديمي الهام، ومذلك الحضور من أساتذة باحثين وطلبة وعموم المهتمين، حيث خص بالذكر السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية على حسن تيسيره لكافة السبل من أجل إنجاح تنظيم الندوة وتعاونه الدائم، قبل أن يقوم -رئيس الندوة-بتمرير الكلمة للضيوف:

كلمة السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول جامعة ابن زهر:

بعد أن رحب السيد العميد باسم جميع مكونات الكلية التي يرأسها بالحضور، وشكر المنظمين على حسن تنظيمهم له، و السادة الأساتذة المحاضرين، كما لم يفوت ـأن يهنئ الأستاذين المنسقين و عبرهم المنظمين، كذلك على أهمية وراهنية الموضوع المتناول "منازعات الجماعات الترابية وقضايا الاعتداء المادي" و كذا نوعية المتدخلين حيث أكد على أنه لم يحضر ورقة مسبقة، كما أنه غير متخصص في الموضوع، غير أن التجربة الطويلة التي راكمها على امتداد قرابة ربع قرن (24 سنة) سواء كعضو بالمجلس الجماعي لأكادير، أو كنائب و أيضا كعضو في المجلس الجهوي لسوس ماسة.

        أكد السيد العميد أن فعل الاعتداء المادي في المغرب "جاري به العمل" أي أنه شائع الممارسة على مستوى التراب الوطني، وهو ما يبرزه بوضوح العدد الكبير القضايا ذات الصلة بالمحاكم المغربية، وهو ما يطرح العديد من الإشكاليات، ليس فقط بالنسبة لأصحاب الحق أو الملاك، لكن أيضا حتى بالنسبة للإدارة أو الجماعات الترابية على وجه الخصوص، وبين هذه الإشكاليات حسبه:

-         إثقال كاهل ميزانية هذه الجماعات: حيث أكد في هذا الشأن، أن الترامي على أراضي الخواص بشكل غير قانوني، وعدم اتباع المساطر القانونية المعتمدة، كمسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة يؤدي إلى تكاليف إضافية يفترض بالجماعة أن تقوم بدفعها لصالح المتضرر (قيمة الأرض، تعويضات الاستغلال...)، وغالبا ما تكون التكلفة باهظة

-         حرمان الجماعة من المساهمة المجانية لصاحب الأرض، باقتطاع جزء من هذه الأرض مجانا لصالح إقامة مرافق عامة كما هو منصوص عليه في قانون التعمير 12.90 في الفصل 37 والذي ينص على ضرورة مساهمة صاحب الملك بما قدره عشرة أمتار عرضا، وطول الأرض طولا، وهو إشكال كبير يجب معالجته حسب المتدخل.

-         بالنسبة لصاحب الملك، تبقى إشكالية تعقد المساطر الإدارية، عند المطالبة بالتعويض أبرز إشكالية حسب المتدخل دائما، إضافة إلى إشكالية بطء أو عدم التنفيذ في بعض الحالات، وفي هذا السياق لم يفوت السيد العميد التطرق إلى المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020 التي أجازت للقضاة الحكم بالحجز على ممتلكات الجماعات من أجل استخلاص ذوي الحقوق لتعويضاتهم، وتطرق لبعض الأمثلة على ذلك، قبل أن يتم التراجع عن مقتضيات هذه المادة في قانون المالية للسنة الموالية على اعتبار إضرار ذلك بالمصلحة العامة.

وفي معرض تفاعله مع أحد المتدخلين (رئيس المجلس الجماعي) أبى السيد العميد إلا أن يطرح السؤال حول الأسباب التي تدفع رؤساء المجالس الجماعية ويسقطون في وضعية الاعتداء المادي هاته، دون سلك المساطر القانونية، حيث تكفل شخصيا بالإجابة عنه ولخص السبب فيما يلي:

-         تعقد المساطر وبطئها عند سلك مسطرة نزع الملكية،

-         الزمن السياسي المحدد، والاستعجال في انجاز أكبر قدر ممكن من المنجزات،

-         ضعف التأطير القانوني لدي المنتخبين،

-         حضور سوء النية أحيانا، والتواطؤ أحيانا،

أما عن الحلول المقترحة، فقد اقترح العميد ما يلي:

-         ضرورة تعديل القانون 07.81 بغرض تبسيط المساطر،

-         تعديل مرسوم الصفقات العمومية بحيث يكون من بين مقتضياته عدم الإعلان عن أية صفقة عمومية إلا بعد تصفية العقار الذي سينجز عليه المرفق،

-         ضرورة التوفر على أطر جماعية كفؤة ومؤطرة بما يكفي.

            كلمة السيد رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول

ابتدأ السيد الرئيس كلمته بشكر القائمين على تنظيم الندوة، و كذلك السيد العميد، حيث أكد أن موضوع الندوة أثار انتباهه لعدة أسباب، و لعل أهمها التأثير السلبي الكبير للقضايا المرتبطة بموضوع الندوة "الاعتداء المادي" على ميزانية الجماعة التي يرأسها و هي جماعة أيت ملول، حيث أكد على أن هذه الأخير مطالبة في هذه اللحظة بالذات التي يتحدث فيها بأداء مبلغ مالي كبير لفائدة المدعين على جماعته، في قضايا الاعتداء المادي يقارب ثلاثين مليون درهم، و هو ما يشكل قرابة ثلث ميزانية الجماعة البالغ تقريبا مائة وسبعة ملايين درهم، وهو ما يبرز حسب المتدخل حجم التأثير الذي تشكله القضايا على هاته الشاكلة على الجماعة و ميزانيتها.

في نفس الوقت الذي تسعى فيه الجماعة الحفاظ للمواطن على حقه، والتوفيق بين ذلك واحتياجات الجماعة العقارية من أجل المصلحة العامة، دون السقوط في خضم تلك الإجراءات المسطرية المعقدة، وهو ما يفسر إصرارنا على الحضور لهذه الندوة بمعية النائب المفوض في المنازعات القانونية في الجماعة، لما يكتسيه الموضوع من أهمية بالغة بالنسبة لنا" حسب المتدخل.

كلمة باسم السيد رئيس شعبة القانون

في معرض كلمته شكر السيد رئيس شعبة القانون الساهرين على تنظيم الندوة العلمية، وجميع الأساتذة خصوصا من تكبد منهم عناء السفر إلى مدينة أكادير، كما أشار إلى أن موضوع الندوة يثير العديد من الإشكالات والصعوبات. كما أكد أيضا أن مسألة الاعتداء المادي متعددة، ولا تعني فقط الاعتداء المادي على العقار، حتى وإن كان ذلك أول ما يتبادر إلى الذهن عن سماع هذه العبارة، غير أنه يتجاوزه ليشمل كذلك مواضيع أخرى متعلقة أساسا بالحريات.

كما أشار أنه بالنسبة للأحكام المتعلقة بالاعتداء المادي ضد الدولة والجماعات الترابية عديدة ومتعددة، كما أن هناك مبالغ ضخمة مرتبطة بها خصوصا في التعويضات، وهو أدى بالمشرع إلى التدخل عن طريق قانون مالية سنة 2020 في المادة التاسعة محاولا بذلك عدم إيقاع الحجز على أملاك الدولة والجماعات الترابية، غير أن ذلك لن يحل الإشكال، رغم محاولات الدولة والإدارة عدم القيام بالاعتداء، غير أن المسألة رهينة بتراكمات كبيرة.

تطرق الأستاذ أيضا لبعض النقاط من قبيل الغرامة التهديدية، وأعطى مثالا على ذلك بواقع الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ضد عامل عمالة برشيد، وهو ما يبين أن القضاء حتى في عدم وجود نصوص قانونية واضحة يحاول الموازنة مصالح الإدارة وبين حماية المواطنين وهو شيء جميل في كل حال، حسب تصريحه.

تسلم بعد ذلك السيد رئيس الجلسة، الدكتور الرامي حيث شكر مجددا كافة المتدخلين، وسلم الكلمة بعد ذلك للأستاذ الدكتور الحسن الرشدي باعتباره رئيسا للجلسة الثانية "الجلسة العلمية".

 الجلسة العلمية: 09:30 - 12:00  

رئيس الجلسة: الدكتور الحسن الرشدي، أستاذ باحث في القانون العام - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر

عبر الدكتور رشدي عن سعادته بافتتاح أشغال الندوة العلمية، خصوصا حول موضوع من قبيل "منازعات الجماعات الترابية و قضايا الاعتداء المادي" حيث أعاد التقدم بالشكر للسيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول على دعمه اللامشروط منذ البداية، و السيد رئيس جماعة أيت ملول على حضوره، حيث أكد أن النقاش المثار فقط في الجلسة الافتتاحية دليل على أهمية وراهنية هذا الموضوع، الذي أثار النقاش بين الحضور حتى قبل المباشرة في الجلسة العلمية، خصوصا و استحضار ارتباطه بمواضيع أخرى كالمالية العامة، الصفقات العمومية، تدبير الممتلكات، الشرطة الإدارية.. إضافة إلى كونه يعني بالإضافة إلى الاعتداء على الملكية الخاصة، يعني أيضا الاعتداء على حرية الأفراد.

أشار الدكتور كذلك إلى أن الندوة جاءت للإجابة على مجموعة الأسئلة المطروحة حول الموضوع، وهي ما جاءت الندوة للإجابة عنه وذلك طريق إثارة النقاش حولها، تجسيدا لدور الجامعة ولدور الباحث عبر الانفتاح على القضايا المثارة على مستوى تدبير وتسيير الجماعات الترابية.

وقبل أن البدء في المداخلات المندرجة في إطار الجلسة العلمية، سلمت الكلمة للدكتور الرامي لإلقاء كلمة باسم المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، جاءت كالتالي:

كلمة رئيس المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات

أشار الأستاذ الرامي إلى ضرورة الإشارة إلى سياق تنظيم هذه الندوة حول منازعات الجماعات الترابية وقضايا الاعتداء المادي، و المتمثل في سيرورة من الأنشطة المنظمة على مدى أربع سنوات، وكذلك في كون هذه الندوة عبارة عن نسخة ثانية لندوة أولى سبق تنظيمها في إطار تعاون وشراكة مع جماعة إنزكان قبل سنتين، وكان من توصيات أشغال الندوة السالفة الذكر أن يتم سنويا تنظيم ندوة حول محور من المحاور المتعلقة بالمنازعات بشكل عام، وبمنازعات الجماعات الترابية بشكل خاص، حيث شملت النسخة الأول للندوة محاور متعددة شملت ما يتعلق بالاعتداء المادي، قضايا الموظفين، المنتخب، الجبايات المحلية و مواضيع أخرى... فنظرا لأهمية النقاش والمواضيع المتناولة تم الاتفاق على تنظيم ندوة سنوية حول موضوع من المواضيع؛ حيث كان موضوع اليوم هو الموضوع المختار في إطار النسخة الثانية دون إغفال أنه هناك محاور أخرى مبرمجة سيتم تنزيلها سنويا.

        أشار الأستاذ أيضا في نفس السياق أنه لا بد من التذكير، أنه في فترة التحضير للملف الوصفي لماستر حكامة الجماعات الترابية تم التفكير في إدراج وحدة كاملة تتناول المنازعات الإدارية مبرمجة على مستوى الماستر، وتعتبر هذه الندوات بمثابة تكملة للتكوين الذي يتلقاه الطلبة في إطار الماستر.

        أخيرا شكر الأستاذ الجميع، وخص بالذكر عميد الكلية على دعمه المتواصل متمنيا استمرار هذا التعاون خصوصا أمام أهمية الأنشطة المستقبلية المبرمجة، بما فيها الندوة الدولية حول موضوع "المجال والتنمية والحكامة في البلدان الإفريقية رؤى متقاطعة" والتي ستشكل مناسبة أخرى للنقاش يومي 26 و27 نونبر القادم بمدينة الداخلة المغربية.

وفي تناول ثان للكلمة من قبل الأستاذ الحسن الرشدي، أشار إلى أن الندوة ستتم مقاربتها من خلال ست مداخلات أساسية، لمقاربة موضوع الاعتداء المادي، كالتالي:

 د. عبد الكريم حيضرة، أستاذ باحث - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش

" سلطات القاضي الإداري في دعوى الاعتداء المادي"

عبر الأستاذ حيضرة عن سعادته بالتواجد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول للمرة الثانية، وابتدأ حديثه بشكر المنظمين على الدعوة، قبل الانتقال للتفصيل في مداخلته المسماة " سلطات القاضي الإداري في دعوى الاعتداء المادي" التي كانت كالاتي:

أشار الأستاذ على أن الاعتداء المادي هو عمل مادي صادر عن سلطة إدارية، منعدم الاتصال بتطبيق أي نص تشريعي أو تنظيمي، ويمس بحق الملكية أو بحرية أساسية، فالاعتداء المادي إذن لا يتعلق بالضرورة بحق الملكية -كما أشار الأساتذة من قبل- ولكن يمكن أن يتعلق أيضا بحرية من الحريات الأساسية، ولكن تجدر الإشارة أنه من الناحية العملية فإن أكثر من 95 بالمائة من القضايا الرائجة بمحاكم المملكة في قضايا تتعلق بحق الملكية، وقد نتطرق للأسباب من خلال النقاش، كما أورد الأستاذ.

أكد المحاضر أيضا بأن النظرية هي نظرية فرنسية المنشأ، وتم نقلها إلى النظام القضائي المغربي بكل معطياتها، إلى غاية صدور القانون 41.90 وإحداث المحاكم الإدارية، حيث أثيرت إشكالات حول الجهة القضائية المختصة برفع الاعتداء وبالتعويض عن الاعتداء المادي، حيث ما بين سنة 1994 و 1996 كان هناك نقاش كبير حول هذه المسألة خصوصا و أن القانون المحدث للمحاكم الإدارية لم يتعرض بتاتا لهذه الكلمات أو للاعتداء المادي، و بطبيعة الحال كان هناك تضارب في مواقف المحاكم الإدارية بين من تسند الاختصاص لهذه المحاكم خصوصا تقييم الحكم الشهير 1994 كأول حكم إداري للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حين أنه في نفس الفترة كانت إدارية أكادير تبث بعدم الاختصاص، إلى أن حسم لأمر بمقتضى قرار بالغرفة الإدارية بتاريخ 20 يونيو 1996 في القضية الشهيرة "موحا" و من تم حسم الاختصاص للمحكم الإدارية منذ سنة 1996.

هناك أيضا العديد من الإشكالات المثارة والمتعلقة أساسا باختصاص القاضي الإداري في مسالة الاعتداء المادي، وتهم أساسا: معاينة الاعتداء، رفع الاعتداء، الأمر بتوقيف الاعتداء، التعويض عنه، الحكم بالغرامة التهديدية.. إلى غير ذلك.

أما عن إشكالية هذه المداخلة، يقول الأستاذ: ما هي سلطات القاضي الإداري؟ وما مدى هاته السلطات في مادة الاعتداء المادي؟ ولكن أيضا ما هي حدود هذه السلطات؟ وسيتم الإجابة عن هذه الأسئلة في محورين:

-الأول: مدى هذه السلطات:

لا بد من التمييز بين سلطات القاضي الإداري فيما يتعلق برفع الاعتداء، لأن ما سبق يدحل في اختصاصات رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه بوصفه قاضيا للمستعجلات، ثم التعويض عن الاعتداء المادي الذي يدخل ضمن اختصاص قضاء الموضوع.

نبدأ بمسألة رفع الاعتداء، فما يميز مادة الاعتداء المادي وقضاياه هي السلطات الهامة جدا التي يمارسها رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه في مادة الاعتداء المادة، حيث أن بإمكانه وقف الاعتداء، أو تداركه، بل يمكنه أن يحكم بغرامة تهديدية.. فالأمر إذن يتعلق بمجموعة من الأوامر التي يكمن للقاضي أن يوجه للإدارة، وعليه فان القاضي حينما يمارس هذا الاختصاص فإنه يستدعي المادة 25 من قانون المسطرة المدنية التي بموجبها يمنع على القضاء أن يوجه للإدارة أوامر، لأن الإدارة هي التي وضعت نفسها في هذه المرتبة مثلها مثل الأفراد العاديين، وبالتالي يجب أن تعامل معاملة الأفراد العاديين وننزع عنها أي امتياز.

ما يلاحظ أنه بعد إحداث المحاكم الإدارية، فالنص الأساسي المتعلق بهذه الاختصاصات التي أسندت لرئيس المحكمة الإدارية هي المادة 19 من القانون 41.90، ويلاحظ أنه إلى جانب الاستعجال الإداري المتعلق بالمادة الضريبية أو مادة نزع الملكية فنحن نتكلم عن الاستعجال الإداري الذي أساسه القضائي خصوصا في مادة الاعتداء المادي.

وقد أتى الأستاذ في سياق حديثه هذا على ذكر مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، على وجه المثال (مراكش) خصوصا ما يتعلق بالغرامة التهديدية التي يحكم بها القاضي ضد الإدارة لضمان تنفيذه الحكم.

أما بخصوص التعويض عن الاعتداء الذي يختص فيه قضاء الموضوع،

أساس التعويض، هل يتم التعويض على أساس قواعد القانون العام (الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود) أو على أساس قواعد القانون الخاص مع استحضار الاختلاف البين بين فقهاء القانون.

من جانب آخر تناول الأستاذ القواعد المتعلقة بالتعويض، كالتالي:

-         الاعتداء المادي واقعة مستمرة لا يطالها التقادم وعليه لا مجال لتطبيق المادة 106 من قانون الالتزامات والعقود الذي تحدث عن التقادم الخماسي،

-         التعويض عن الاعتداء المادي يشمل الحرمان من الاستغلال والحرمان من الرقابة كذلك،

-         التعويض يكون على أساس القيمة الحقيقية للعقار، وفق مجموعة من المعايير (موقع العقار، مساحته، طبيعة تخصيصه، الأثمان المتداولة...)،

-الثاني: حدود سلطات القاضي الإداري في دعوى الاعتداء المادي:

رغم أهميتها واتساع نطاقها فسلطات القاضي الإداري، تعرف نوعا من المعيقات وهي:

-         في حالة تواجد منشأة عامة فوق العقار المعتدى عليه فلا يبقى لصاحب العقار الا الحق في التعويض، أي أن القاضي ليس بإمكانه رفع الاعتداء، إضافة إلى إشكالية أخرى مرتبطة بنزع الملكية غير المباشرة، حيث تطالب الإدارة بنقل ملكية العقار المعتدى عليه بعد أن يتم تعويض صاحبه، و هو ما يمكن أن يشجع الإدارة على مزيد من أفعال الاعتداء المادي، و تراجع قضائي من جهة أخرى حيث أنه يعطي الشرعية لتصرف الإدارة، و عليه يجب التراجع عن مثل هذه الاجتهادات و هو ما يستوجب استبعاد فكرة الملكية غير المباشرة، كما أن ذلك يعتبر اهدارا للضمانات الدستورية بموجب الفضل 35

-         إشكالية عدم تنفيذ الاحكام من طرف الإدارة حيث أنه تقريبا 50 بالمائة من الأحكام الصادرة ضد الإدارة لا تنفذ (النصف)، وهناك محاولات للحد من هذه الظاهرة نموذج الغرامة التهديدية (الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية)، ثم المساءلة الشخصية أو المدنية التي ينادي به العديد من فقهاء القانون الإداري، وبالتالي فالمسؤول الذي لا يحترم القانون يجب أن يساءل شخصيا

  ذ. الحسين القاضي، باحث في القانون العام

" تطور الاجتهاد القضائي في مجال الاعتداء المادي – نقل الملكية نموذجا"

بعد أن شكر المنظمين قدم الأستاذ القاضي عرضه تحت العنوان أعلاه أمام الحضور، معلنا أن تناوله للموضوع سيكون مبدئيا على المستوى القانوني، لكن أيضا على مستوى الإشكالات العملية المرتبطة به، أي من منظور تدبيري بالأساس، وهو موضوع حسبه له أهميته وراهنيته ضمن خارطة منازعات الجماعات الترابية، وهي الأهمية التي تتجلى من خلال مؤشرين أساسيين هما:

-         كمي: تبرزه الأعداد الكبير للملفات ذات الصلة بالاعتداء المادي في المحاكم المغربية

-         مالي: حيث تمثل نسبة مبالغ الأحكام الصادرة في إطار الاعتداء المادي حوالي 32 بالمائة من مجموع المبالغ المحكوم بها ضد الجماعات الترابية برسم سنة 2016 وهي البالغ 857 مليون درهم حسب أخر تقرير تقييم صادر عن المجلس الأعلى للحسابات في إطار مراقبته للجماعات الترابية، وهو رقم مهول في ظل الحديث عن ندرة الأموال.

لا بد أيضا من الإشارة إلى يمكن تسميته بالثابت والمتغير في موقف القضاء الإداري من قضايا الاعتداء المادي للجماعات الترابية بصفة عامة، ولا بد من الإشارة أنه وان كان الموضوع يهم الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تضل الجماعات هي الأكثر معنية بهذا الموضوع، خصوصا أنها هي المطالبة بتنفيذ وثائق التعمير، ثم أيضا بحكم الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات "خدمات القرب" مع ما يرتبط بذلك من حاجة للعقارات لتوفير هذه التجهيزات.

أعطى الأستاذ كذلك تعريفا لما يعنيه الاعتداء المادي حيث قال بأنه يعني كما استقر عليه الفقه والقضاء" عمل مادي تنفيذي جسيم، صادر عن الإدارة، يتميز بعدم مشروعيته الجسيمة الشيء الذي يفقده كل صلة بالسلطة الإدارية المفوض لها أو بتطبيق نص قانوني أو تنظيمي وفقا لصلاحيات الإدارة، يفتقد للشرعية بحكمه يمس بإحدى الحريات الأساسية وهي حرية الملكية.

من خلال التعريف هناك أربعة أركان لتحقق الاعتداء المادي وهي:

-         وجود نشاط إداري، أو قرار إداري معدوم؛

-         خروج النشاط أو القرار عن حدود المشروعية بشكل جسيم؛

-         أن يتعلق الأمر بإجراء تنفيذي؛

-         أن يمس بإحدى الحريات (الملكية..)؛

 ذة. فاطمة أفقير، محامية بهيئة أكادير؛

"الإشكالية العملية للاعتداء المادي على ضوء العمل القضائي الإداري؛

جاءت الأستاذة المحامية مداخلتها بمجموعة من الأفكار الأساسية مفادها لعلى أهمها أن حق الملكية هو حق محفوظ ومكفول دستوريا، ولا يمكن الاعتداء عليه أو الحد من مداه إلا بحكم القانون، ثم بكون أشخاص القانون العام كباقي الأفراد يجب عليه أن يخضع للقانون ويحترم الملكية الخاصة والتي تبقى مطلقة، إلا إذا ورد عليها قيد قانوني: المنفعة العامة.

الدولة تنزل إلى منزلة الأفراد في مساطر اقتناء العقارات بالتراضي، غير أنها في بعض الأحيان حين يستعصي عليها ذلك تلجأ إلى الاعتداء المادي la voie de fait

تناولت الأستاذة كذلك مجموعة من الإجراءات المسطرية الواجب اتباعها من طرف المتضرر، في حالة ما أراد اللجوء لإنصافه ضد الإدارة المعتدية، لاستخلص التعويض ومن بينها:

-إثبات ملكية العقار؛

-إنجاز محضر معاينة لإثبات واقع الاعتداء المادي من طرف مفوض قضائي؛

-ثم اللجوء إلى مسطرة وصل التقاضي؛

فيما يخص قاضي المستعجلات الذي يبث في دعاوي الاعتداء المادي، فهو ملزم أن يتقيد بضوابط الاستعجال الوقتية وعدم المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر؛

في اتجاه أخر فيما يخص وقف الاعتداء المادي، فهو مبرر قانونيا ما دامت المنشأة غير مكتملة و لازالت في طور الإنجاز.

الإدارة حينما تقوم بالاعتداء تفقد قواعد المشروعية؛

د. ادريس كرنين، أستاذ باحث في القانون الخاص؛

د. عبلا بن عرامو، أستاذ باحث في القانون الخاص؛

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول جامعة ابن زهر؛

" تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في منازعات الاعتداء المادي على الملكية العقارية؛

تقدم الأستاذ ادريس كرنين بداية بالشكر الموصول للمنظمين على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذه الندوة العلمية، ثم انتقل مباشرة إلى صلب الموضوع أن الاعتداء المادي على الملكية العقارية، أو ما يسمى أيضا بالنزع غير المباشر و هي اصطلاحات فقهية متداولة تندرج ضمن ما يسمى بدعاوى التعويض عن الضرر التي يتسبب فيها أشخاص القانون العام و هي مؤطرة من خلال مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود و المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، و هي دعاوى تهدف لتعويض المتضرر جراء ما لحقه من ضرر جراء الاعتداء على ملكيته العقارية، غير أنه بعد استصدار الحكم لن تكون له جدوى إلا إذا وجد طريقه إلى التنفيذ، و هذ الأخير يكون إما رضاء أو جبرا و غالبا يكون جبرا لأن الإدارة لا تنصاع لتنفيذ القرار طواعية.

عمر بن الخطاب لابي موسى الأشعري "لا ينفع تكلم بحكم لا نفاذ له"

كما أن الدستور المغربي في الفصل 126 منه ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء، ملزمة للجميع ليس للأفراد فقط بلل للدولة أيضا ولمؤسساتها.

في هذا المستوى نتطرق لبعض أمثلة للصعوبات المثارة عند التنفيذ في مواجهة الجماعات الترابية:

متعلقة بالجانب المالي:

-         التذرع بعدم وجوم اعتمادات مالية،

-         صعوبة مساطر التصديق والتخصيص،

آليات قانونية للتنفيذ،

 مسألة المساهمة المجانية أعطي بالتخصيص للجماعات حين سماها "بالطرق الجماعية" وبالتالي المؤسسات الأخرى لا يجب أن تستغله و هناك إشكالات كبيرة في هذا الشأن.

الجانب القانوني المؤسساتي:

-         تعدد المتدخلين،

-         تعدد الاختصاصات،

-         امتناع الخزينة العامة عن التصريح،

-         عدم جدوى وفعالية الغرامة التهديدية،

د. نبيل بوشرمو، أستاذ باحث في القانون العام - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر

"إشكالية تنفيذ الأحكام لدعاوى الاعتداء المادي الصادرة ضد الجماعات الترابية، ووقعها الآلي على ميزانيتها"

اختار الأستاذ بوشرمو تناول موضوعه عن طريق محورين أساسيين وهما:

-         الآثار السلبية للاعتداء المادي على ميزانية الجماعات الترابية

-         السبل والإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من الظاهرة

اعتبر الأستاذ بوشرمو بانه له طرحا مستفزا علميا، وطرح يذهب في اتجاه الاعتقاد بانتهاء نظرية الاعتداء المادي

حيث يقول الأستاذ أن الجماعات من بعد دستور سنة 2011 قد رفع الجماعات الترابية إلى مستوى الفاعل الأساسي في التنمية وجعل منه كذلك شريكا للدولة في التنمية، وعليه فان امتناع بعض الجماعات الترابية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها في القضايا المتعلقة بالاعتداء المادي يمس بصرح دولة الحق والقانون الذي شكل توجها للدولة المغربية منذ سنة 2011، ولعل من تأثير عدم التزام الجماعات بالتنفيذ ما يلي:

-         المس بدولة الحق والقانون:

-         حيث شكل هذا الطرح توجها للدولة منذ 60 سنة مضت، ولعل من بين أسسه احترام الحقوق والحريات، والاعتداء المادي انتهاك لالتزامات الدولة بشأن احترم حق الملكية

-         التأثير على مالية الجماعات الترابية

-         الاعتداء المادي يؤثر مباشرة على مالية الجماعات الترابية سلبا، خصوصا مع استحضار كون الديون والتعويضات أصبحت نفقات إجبارية بحكم القانون

-         التأثير على المرافق العامة

أما فيما يتعلق بمسألة سبل تجاوز هذه الوضعية يعتقد الأستاذ:

-         - مقاربة الوقاية والتحسيس والمواكبة؛

-         - الحلول الغير جبرية؛

-         - مرحلة التدخل الجراحي للدولة؛

وهو ما بينته الدولة من خلال المادة الثامنة مكرر من قانون المالية التي منعت بموجبها الأمرين بالصرف في الجماعات الترابية الالتزام بأية نفقة وإنجاز أي مشروع على عقار عن طريق الاعتداء المادي

د. إبراهيم أحطاب، أستاذ باحث في القانون الخاص - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر أكادير؛

" تطور الاجتهاد القضائي في دعاوي الاعتداء المادي؛ "

كشف الأستاذ أحطاب بداية على أن ورقة تدخله ستشمل أساسا نقطتين اثنتين وهما ضرورة الوقوف عند المبادئ القارة الصادرة عن القضاء الإداري في قضايا الاعتداء المادي، ثم التوجهات الحديثة في هذا المجال خصوصا بعد دستور 2011.

بالنسبة للنقطة الأولى، المتعلقة بالمبادئ الكبرى تتجلى في كون واقعة وضع اليد تعتبر تصرفا غير مشروع لا يمكن أن تخضع للتقادم، وعليه فمبدأ مسؤولية الدولة و بقية أشخاص القانون العام ثابتة عن وقائع الاعتداء المادي فهذه الجهات لا يمكنها الدفع أو التمسك بتقادم المطالبة التي يتقدم من طرف الأشخاص المتضررين من هذه الواقعة بالنظر إلى ان التصرف غير المشروع لا يمكن أن يرتب نتائج إيجابية لصالح المعتدي، و استقرار القرارات الصادرة في السبعينات و الثمانينات عن المجلس الأعلى تؤكد ذلك و هذه الاجتهادات لا زالت قائمة إلى اليوم.

        المبدأ الثاني يتجلى في اختصاص القضاء الاستعجالي بإيقاف الاعتداء/ حيث يكون هناك اعتداء مستمرا في الزمن، وللقضاء الاستعجالي إذا أثيرت أمامه دعوى إيقاف الأشغال الجارية فانه يكون مختصا، وهناك قرارات كثيرة في هذا المجال.

المبدأ الثالث يتعلق بعدم إيقاف الأشغال وهو ما يعني إمكانية الحكم بالغرامة التهديدية، وهي فكرة سبق تناوله.

أما فيما ما يتعلق بمسألة التعويض، فقد أشار الأستاذ أحطاب إلى كون القضاء قال بانه لا خروج ولا حياد عن التعويض الكامل.

تطرق الأستاذ أيضا إلى التوجهات الحديثة للقضاء الإداري، وتتناول كيفية حساب التعويض أو المعايير الفنية لاستحقاق التعويض، ثم تتناول عدم إمكانية الأخذ بالمساهمة المجانية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية في هذا الإطار، ثم التوجه نحو إقرار المسؤولية الشخصية للمتسبب في فعل الضرر.

أما ما يخص مشتملات التعويض حسب الدكتور أحطاب دائما فهي تشمل:

-         حق الرقبة؛

-         الحرمان من الاستغلال؛

-         تفويت فرصة تخصيص العقار (الجزء المتبقي مثلا لم يعد صالحا لاي شيء).

وما إن انتهت المداخلات حتى انهالت الأسئلة والمداخلات، بتدبير من رئيس الجلسة بالرغم من إشكال ضيق الوقت، على المتدخلين الذين لم يبخلوا في تفاعلاتهم مع أسئلة الحاضرين.

في الأخير تناول الدكتور الحسن الرشدي الكلمة بصفته المنسق لأشغال هذه الندوة، حيث تقدم بشكره لجميع من ساهم في النجاح الكبير الذي عرفته، من أساتذة جامعيين وأكاديميين وممارسين وطلبة... بينما أسدل الستار على أشغال الندوة على وقع الوعد باللقاء في لقاء قادم.