المائدة المستديرة حول موضوع مستجدات القانون رقم 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية

نظم المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات العمومية، بتنسيق مع الفريق البيداغوجي لماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة، مائدة مستديرة حول " مستجدات القانون 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية "، وذلك يوم الجمعة 4 يونيو 2021 بقاعة المناقشة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير.

 بحضور كل من الدكتور الحسين الرامي، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بجامعة ابن زهر أكادير، ورئيس المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات العمومية ومنسق ماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة، وكذلك حضور الأستاذ رضا الفلاح، أستاذ باحث بنفس الكلية. ونسق اشغال هذه المائدة المستديرة الدكتور لحسن رشدي، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول حيث جاءت المداخلات على النحو التالي:

v    المداخلة الاولى : ألقاها الأستاذ السالم بيز إطار بوزارة المالية، بعنوان " بعض ثغرات ومكامن ضعف القانون الجبائي الجديد "، سلط من خلالها الضوء على موضوع الجبايات المحلية باعتبارها من الموارد المالية المهمة للجماعات الترابية وخاصة ما تلعبه من دور إنمائي ورافعة للتنمية المحلية، ومتسائلا هل جميع الإصلاحات الجبائية مند 1989 إلى اليوم قد أدت أو أتت بما هو مطلوب منها من أجل تنمية مالية الجماعات الترابية وتجاوز هذه التعثرات، حيث أكد أن هناك عدة تعثرات لا تزال تعتري منظومة الإصلاح وقد قسم مداخلته إلى 4 محاور :

ü     غموض ونواقص على مستوى بنية المصالح الجبائية غياب التخصص الوظيفي للمصالح الجبائية داخل الجماعات الترابية؛

ü     ضعف في تأطير المصالح الجبائية: خصوصا فيما يخص التكوين والتأطير لموظفي الجماعات الترابية من الرفع من أداء الجماعات الترابية.

ü     النقص الذي يعتري عملية اصدار الأوامر بالمداخيل ؛ هذا يظهر جليا في التقرير الأخير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات سنة 2015، أكد بأن رفض التكفل من طرف المحاسبين بأوامر المداخيل يزيد عن 70 % بالنسبة للجماعات، هنا يظهر قصور وضعف تكوين المصالح الجبائية للجماعات الترابية وهذا القصور يعزى إلى سوء توزيع الموارد البشرية وعدم مطابقة الوظائف للكفاءات المطلوبة خصوصا في بعض الجماعات بعض الأطر تابعين للجماعة لكن موضوعين رهن الإشارة للمجلس الإقليمي ويتراوح عددهم من 5 إلى 10 أطر، ويتقاضون أتعابهم من طرف الجماعة في حن أنهم يزاولون اختصاصهم في المجالس الإقليمية، وهذا الأخير في حد ذاته ينهك ميزانية الجماعة الترابية ويؤثر على الكفاءة والمردودية داخل الجماعة.

ü     تناقض كبير بين الوسائل المتوفرة والمسؤوليات المطلوب إنجازها، خصوصا الظروف الصعبة التي يعمل فيها شسيعي المداخيل.

ü     تقزيم دور شساعة المداخيل - عمليات الاستخلاص والتحويل لفائدة المحاسب العمومي المختص: لم يعطى له دور آخر كالمتابعات، فوكيل المداخيل يقتصر دوره ي التحصيل الرضائي الحبي وليست له مؤهلات التحصيل الجبري حصر دور المصالح الجماعية في الاستخلاص الرضائي للمداخيل؛

ü      انعدام السلطة التقديرية للمصالح الجبائية التي من شأنها تشجيع الأداء (مثال: تخفيض الغرامات إعطاء تسهيلات في الأداء).

ü      تغیيب دور محامي الجماعة في الأمور الجبائية.

ü      غموض وتعدد المقتضيات القانونية المنظمة للضرائب.

ü      التشتت على مستوى التأطير القانوني مما أدى إلى خلق مجموعة من الاختلالات (المدونة العامة للضرائب، القانون 07.20، القانون 39.07 المتعلق بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعة الترابية) هذا التعدد والتشتت يؤثر على المردودية والفعالية في الاستخلاص التعقيد على مستوى المساطر والوعاء الضريبي مما أفرز مجموعة من الإشكالات سواء بالنسبة للإدارات المعنية أو بالنسبة للملزمين بهذه الجبايات.

ü      ملاءمة منظومة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني احتاجت ما بين 5-10 سنوات لتعالج بعض الأمور البسيطة المرتبطة بتدبير الجبايات واستبدال بعض العبارات.

ü     تعدد أنواع الرسوم المنصوص عليها في هذه القوانين المؤطرة للجبايات الترابية نتج عنه،

ü      كثرة الرسوم وضعف مردوديتها؛ فالقانون لم يأت بجبايات جديدة تعزز الموارد الذاتية للجماعات الترابية وتعزز قدرتها التدبيرية في هذا المجال، ولم يلغي الرسوم ذات المردودية الضعيفة وبالتالي تجويد الجبايات المحلية،

ü     كثرة الإعفاءات غير المبررة لفائدة بعض الملزمين وحذف بعض الرسوم يطرح بحدة سؤال العدالة الضريبية (الرسم على مؤسسات التعليم الخاصة الذي حذفه بموجب القانون 47.06)،

ü     التذبذب بين نظام الإقرار نظام الإحصاء،

ü      إشكالية تقادم الديون ومطلب تحقيق التنمية،

ü     إشكالات متعلقة بالحكامة الجبائية،

ü      محدودية صناعة القرار الجبائي المحلي: ضعف ممارسة الاختصاصات الجبائية - رسم معالم السياسات الجبائية الترابية 47 % من الجماعات لا تتوفر على مخططات استراتيجية 4 مجال تدبير الموارد المالية والاقتصار على التصرف في الموارد المتاحة دون الاهتمام بتنميتها وترشيدها وتطويرها،

ü     عدم الحسم في التفاوتات الجبائية بين الجماعات الترابية: مما خلق عدم التوازن بين الجماعات الترابية من خلال عدم مراعاة خصوصية هذه الجماعات على سبيل المثال الرسم المطبق على الخدمات بالموانئ عدم مراعات خصوصيات الجماعات،

ü      التمويل المركزي الذي يبقى غامض المعايير لا يتماشى مع تطور اختصاصات الجماعات الترابية وتوسيع مجال تدخلاتها التنموية (مجموع موارد الجماعة السنوي التي تبلغ 1503 جماعة لا يتعدى 22 مليار درهم وهو ما يشكل 6 " من موارد الدولة)،

ü     معضلة الباقي استخلاصه أوضع آليات جديدة، منح سلطة تقديرية وتقريرية للمصالح الجماعية من شافها تشجيع الأداء)،

ü     تأخير أو حرمان ميزانية الجماعة من المبالغ المقبوضة مسبقاimpôts payés par) anticipation) هي مبالغ يتم استخلاصها لدى القابض ولا تدرج في الميزانية بل تبقى إلى حين استصدار جداول من طرف إدارة الضرائب داخل أجل 4 سنوات، وإذا لم تصدر هده الجداول داخل اجل 4 سنوات تدخل في التقادم وتحول إلى ميزانية الدولة وتشكل مبلغ مهم لميزانية الجماعات الترابية إذ ما يصل إلى 3 % منها.

ü     إشكالية ملائمة النص القانوني مع المنظمة التقنية المعتمدة (هل القانوني يخضع لتقني أم التقني يخضع للقانوني).

 مقترحات من أجل الإصلاح

ü     إحداث وظيفة عمومية محلية تعتمد نظام الكفاءات والخبرات والمهارات للفاعلين المحليين.

ü     التقليص من الدور التوجيهي والرقابي للمركز وتقوية اللامركزية انطلاقا من الوسائل القانونية والموارد البشرية والمالية.

ü      عقلنة الإعفاءات الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل القطاع غير المهيكل، المواطنة حقوق وواجبات.

ü      الجرأة من أجل مباشرة الإصلاح الحقيقي للجبايات المحلية ومعالجة هشاشة الموارد الذاتية للجماعات الترابية سيما في ضل الأزمات المالية الطارئة (نظام جبائي منتج ومشجع للاستثمار مع تقوية السلطة الجبائية للجماعات الترابية إعادة النظري مدونة التحصيل)

v    المداخلة الثانية، الفارس محمد، إطار بجماعة أيت ملول، مداخلة بعنوان " الرسوم المدبرة من طرف المصالح الجبائية الجماعية على ضوء قانون ( ) 07.2 "، حيث أشار في بداية مداخلته على أن من بين أهداف القانون 07.20 ) هو الملاءمة مع المستجدات القانونية خاصة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ومراجعة قواعد وعاء لبعض الرسم , توسيع تطبيق مجموعة من الرسوم كتوسيع الرسم على عمليات البناء، وكذا إلغاء الزيادات و والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل، من أبرز المستجدات اعتماد الأداء و الإقرار الإليكتروني من شأنه تحسين الأداء وتقريب الإدارة من المواطن ولكن هذا الأخير رهين بصدور قرار تنظيمي.

 من بين أهم التعديلات التي طرأت على الرسوم:

§        الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إذ يشكل نسبة مهمة من مداخيل الجماعة، تم توسيع مجال تطبيق الرسم من أجل تمكين الجماعات التي تتوفر على تصميم التهيئة للاستفادة من عائد هذا الرسم. حيث يطبق على: الأراضي الحضرية غير المبنية الموجودة داخل المدارات الحضرية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ الدوائر الترابية للجماعات الترابية عوض عبارة دوائر الجماعات الحضرية المنصوص عليها في القانون 47.06.

§        الرفع من عدد الإعفاءات من 23 إلى 26.

§         إعفاء المنعشين العقاريين المعنيين بإنجاز غرفة (500) وطاقة استيعابية أقصاها سريرين بكل غرفة، 4 إطار اتفاقية مع الدولة طبقا لدفتر التحملات.

§         تم حذف " المقاولات المتواجدة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة، بالنسبة للأراضي المتواجدة داخل هذه المنطقة " من المستفيدين من الإعفاءات الكلية الدائم.

§         - الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي كيفما نوعه في حدود خمس مرات مساحة الأراضي المستغلة. ويتم إثبات الاستغلال بناء على وثيقة إدارية....... تبين سنة التضريب، نوع الاستغلال المزاول وكذا المساحة المستغلة كما يمكن إثبات الاستغلال بناء على محضر معاينة تنجزه لجنة تتألف من...... الأراضي التي يصعب ربطها بإحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك استنادا إلى محضر لجنة تضم ممثلين عن الجماعة والوكالة الحضرية.

المادة 45: السعر لا يتم إصدار وأداء الرسم الذي يقل عن مائة (200) درهم عوض مائة (100) درهم المحددة في القانون 47.06 " إجراء من شأنه التقليص من الوعاء الضريبي لمجموعة من الجماعات الترابية التي تعتمد السعر الأدنى للرسم " لن يتم إصدار الجداول الضريبية الخاصة بالملزمين بالرسم مالكي البقع الغير مبنية التي تقل مساحتها 100 متر مربع وبالتالي سيتم تسجيل تراجع كبير في المداخيل المتأتية من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ".

 المادة 46: أداء الرسم يؤدى الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل قبل فاتح مارس من كل سنة " تعويض عبارة شسيع مداخیل بدل وكيل المداخيل وتمكين الملزم من الأداء لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل ".

 الرسم على عمليات البناء

يفرض هذا الرسم كذلك على الاشغال التي تستوجب الحصول على رخصة الاصلاح وعلى عمليات تسوية البنايات غير القانونية التي تستوجب الحصول على رخصة وعلى عمليات الهدم الكلي والجزئي لبناية من البنايات، توسيع الوعاء الضريبي ليشمل رخص الإصلاح وعمليات تسوية البنايات غير القانونية وعمليات الهدم الكلي والجزئي لبناية من البنايات.

طرأت تعديلات على سعر الرسم بتحديد أسعار كما يلي:

أولا: العمليات موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية. - عمليات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح وعمليات معالجة الدور الآيلة للسقوط: من 5 إلى 10 دراهم

الكلي والجزئي لبناية من البنايات، طرأت تعديلات على سعر الرسم بتحديد أسعار كما يلي:

أولا: العمليات موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية.

 -عمليات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح وعمليات معالجة الدور الآيلة للسقوط: من 5 إلى 10 دراهم للمتر المربع المغطى.

 -عمارات السكن الجماعية.... المربع المغطى؛

 يؤدى الرسم على عمليات البناء مرة واحدة وذلك أثناء تسليم رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية.

وعند إدخال تعديلات على عمليات البناء موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية والتي تستوجب الحصول على رخصة جديدة فان الرسم في هذه الحالة يؤدي في حدود الأمتار الزائدة. وي جميع الحالات لا يمكن أن يقل مبلغ الرسم المستحق عن 1000 درهم بالنسبة للعمليات موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية.

ثانيا: العمليات موضوع رخصة الإصلاح أو رخصة الهدم:

 يؤدى مبلغ من مائة (200) درهم إلى خمسمائة (500) درهم بالنسبة لعمليات الإصلاح. ومبلغ من خمسمائة (500) درهم إلى ألف (1000) درهم بالنسبة لعمليات الهدم.

ويؤدى الرسم أثناء تسليم رخصة الإصلاح أو رخصة الهدم.

الرسم على محال بيع المشروبات

أدخل تعديل بخصوص بالأداء التلقائي للرسم كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لربع السنة لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة المعنية أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل

 تم تعديل المادة الخاصة بالأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم حيث يستخلص الرسم بمؤسسات الإيواء السياحي المنظمة بالقانون رقم 80.14 والتي يستغلها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون ويضاف إلى أجرة الإيواء.

 توسيع الوعاء الضريبي للرسم بإخضاع الرياضات والمنازل المؤجرة للسياح: وتحديد سعر يتراوح بين 10 إلى 25 درهم؛

إخضاع المؤسسات والأشكال الأخرى للإيواء السياحي للرسم عوض النزل والملاجئ والمأوي المرحلية والمؤسسات السياحية الأخرى كما كان معمول به في القانون 47.06.

 إمكانية الأداء التلقائي لمبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة المعنية أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الذي يلي ربع السنة، هو إجراء من شأنه أن يرفع من مداخيل الجماعات الترابية لكن سيشكل عبي وصعوبة في تطبيقه نظرا لتهرب الأشخاص وعدم الإقرار إدن لابد من تنسيق بين مصالح الشرطة ومندوبية السياحة.

 إكراهات التنزيل:

في انتظار صدور قانون الإطار ضمن ما جاء في المناظرة الثالثة لسنة 2019 إطار ينظم الجبايات المحلية وجبايات الدولة وتجميع النصوص المنظمة لذلك، مجموعة من الرسوم لا تزال جارية بالقانون 30.89 4 انتظار نص قانوني يؤطر الجبايات المحلية ككل.

 إشكال حذف الرسوم ذات المحدودية الضعيفة على سبيل المثال (مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق) جماعات قليلة هي التي تطبق هذا الرسم.

 تداعيات جائحة فيروس كرونا المستجد 19 - covid على أداء المواطنين بما في ذمتهم مشكلة الباقي استخلاصه.

 أزمة تدبير منظومة GIR هو منظومة تدبير المداخيل فهو يدخل في إطار العصرنة لكن المشكل المثار هوا صبيب الأنترنيت أو ما مدى ربط الجماعة بالأنترنيت.

 غياب نظام خاص بتحفيز الموظفين العاملين بالإدارات الجبائية أوصت بصدور قانون.

 أما فيما يتعلق بالتنزيل الفعلي لمضامين القانون 07.20 فقد تم إصدار تعليمة لتمفصل أكثر وشرح هذا القانون، في حين تبزغ الإكراهات التي تعتري التنزيل السليم للقانون.

 مقترحات التنزيل السليم للقانون 07.20

 برمجة حملة تحسيسية عن طريق اللوحات الإشهارية والإعلانات والملصقات وعبر المواقع الإلكترونية وذلك للتعريف بالقانون واطلاع الملزمين على الإجراء الاستثنائي الوارد في القانون والخاص بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعة وذلك طبقا للمستجدات التي جاء بها القانون 07.20) وتبعا للتوجيهات الصادرة + دورية السيد وزير الداخلية.

تعديل القرار الجبائي طبقا للقانون.

 تشكيل اللجن المنصوص عليها في القانون 07.20.

 إحداث قرار لجنة إحصاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

 إمكانية الاستعانة بمكاتب الدراسات المتخصصة لإحصاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

v          المداخلة الثالثة : ألقاها الدكتور أحطاب إبراهيم، أستاذ التعليم العالي في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بأكادير جامعة ابن زهر، هذه المداخلة كان موضوعها التعديلات المدخلة على القانون 07.20 أي أثر على هندسة الالتزام الضريبي المحلي، حيث اعتبر الأستاذ المتدخل أن هذا الإصلاح الجبائي تعتريه نواقص عديدة، حيث ذكر في بداية مداخلته على أن القانون 47.06 المعدل بالقانون الجديد 07.20 قد شرع في تطبيقه سنة 2008، وأن سياق صدور القانون الجديد جاء بعد صدور القوانين التنظيمي للجماعات الترابية لتتماشي أحكامه و تتلاءم مع المقتضيات الدستورية الجديدة، إلا أنه يلاحظ انه عوض أن يجيب عن إشكالات، فإن النص الجديد طرح إشكالات جديدة أكثر مما كان في السابق، كما أن عدد من المراسيم التطبيقية لسن أحكام خاصة بالجماعات الترابية مازالت تحتاج إلى تدقيق باعتبار علاقتها مع الضرائب الأصيلة أو محولة، حيث أكد الأستاذ أحطاب على أن هذه التعديلات ليست هي المنتظرة، لأنها لا تمس بنية النص كونها بسيطة وشكلية على جميع المستويات، إذا اعتبر كل تعديل لا يمس بنية النص لا يعتبر تعديلا بل مجرد رتوشات لا تنس عمق المنظومة الجبائية المحلية، واعتبر الأستاذ الباحث أن هذا القانون كرس اجتهادات محكمة النقض، ان الدوريات و التعليمية المحت على أن هذا النص القانوني ما هو الا تعديل جزئي سابق على تعديل سالم قد يكون مستقبلا على اعتبار كذلك أن هذه التعديلات لا تمس جوهر الإشكالات العميقة و لا تقدم أجوية شافية حول منظومة جبايات الجماعات الترابية، كما اعزى ظاهرة ارتفاع الباقي استخلاصه لوجود ضغط ضريبي على الملزمين، كما دعا إلى إيجاد حلول للاتقائية بين بعض الرسوم المزدوجة التحصيل، وضرورة البدء بتخفيف الضغط الضريبي على الملزم، وتطرق الأستاذ كذلك لعدم حسم النص بين التصريح والإحصاء، وعدم تبني المشرع لمخرجات مناظرة الصخيرات التي تتعلق بمنطق فرض الضرائب، حيث يرى الأستاذ أحطاب ضرورة القطع مع التعديلات الذي لا يراعي فيها منطق الثبات للأصل والقطع مع منطق التغيير، كما تتطرق لمشاكل رسم الأراضي الحضرية غير المبنية، وأيضا طول المساطر الذي يعتبر عائقا يفرض نفسه أمام تنمية مداخيل الجماعات الترابية، وإعادة النظر في تكريس طريقة الدفع في المسائل الشكلية الواردة 2 قانون 97. 15، وتخفيف من جهة الملزمين لاستخلاص الضرائب، تبنى فكرة المماثلة على مستوى مراحل الالتزام الجبائي المحلي، نفسها 2 47.06 لقانون 07.20، وأعطى المثال بالرسم المستحق على الإقامات السياحية وأشكال الإيواء الأخرى و الصعوبات التي يطرحها هذا الرسم من حيث استخلاصه، كما اعتبر المتدخل أن صعوبة تحصيل الرسم يمكن أن تكون سببا لإلغائه، كما اقترح الأستاذ أحطاب بعض الإجراءات الكفيلة مرحليا بتحصين المحصول الجبائي للجماعات الترابية كضرورة المماثلة على مستوى آجال التحصيل، وتبني مسطرة المنازعة على مستوى المماثلة من حيث الآجال، حيث اعتبر أن الآجال الطويلة المتعلقة بشكايات الملزم مثلا والتي تصل إلى 6 أشهر، تعتبر إكراها حقيقيا لابد من تجاوزه من خلال اعتماد آجال معقولة.

v    المداخلة الرابعة : وهي مداخلة عن بعد، تطرق من خلالها الأستاذ سعيد طيطي، باحث وخبير في المجال المالي الموضوع مراقبة تدبير الجبايات المحلية، حيث قدم ثلاث ملاحظات أساسية حول هذا القانون، أولها أنه قد تبدو هذه التعديلات شكلية إلا أنها وسعت نوعا ما من الوعاء الضريبي، و الملاحظة الثانية أن مجال الجبايات المحلية مثله مثل النظام الضريبي للدولة وهو مجال تقني بامتياز لا يمكن تحليله بمعزل عن قوانين أخرى مثل قانون التعمير قانون تدبير المؤسسات السياحية وبالتالي فهي ترسانة قانونية تسعى إلى تنظيم هذا المجال، وبالتالي لا يمكن تحليل القانون الجبائي بمعزل عن منظومة قانونية متكاملة، فالتحليل يجب أن يكون تحليلا مركبا لهذه المستجدات وربط هذا القانون بقوانين ونصوص تنظيمية أخرى، فمستجدات هذا القانون تم ربطها مع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية خصوصا فيما يتعلق بالقرار الجبائي وتحدث الأستاذ على أنه 2 السابق كان يكفي أن يعترض المجلس بأي مبرر دون أن يمر القرار الجبائي وهو القرار الذي يحدد النسب المتعلقة بالرسوم و الضرائب المحلية وبالتالي عدم تطبيقه، وهنا لربط هذا القانون مع مستجدات القوانين التنظيمية من خلال أنه في حالة امتناع المجلس التداولي بأي مبرر من المبررات عن تمرير القرار الجبائي، يمكن تطبيق المقتضيات المتعلقة بامتناع المجلس عن أداء مهامه طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات، مما قد يؤدي إلى حل المجلس الجماعي، أما الملاحظة الثالثة فتتعلق بكون القانون 07.20 ) أتى بتعديلات مهمة جدا متعلقة بمجال التعمير، خصوصا فيما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية وكذلك الرسم على التجزئات العقارية، و أنه من بين المستجدات هو منح هذا القانون للإدارة آليات من أجل الحد من الاستفادة غير القانونية من بعض الإعفاءات، كما كرس هذا الإصلاح تشتت النصوص القانونية وتعدد المتدخلين + مجال الجبايات المحلية، وتحدث الأستاذ عن مقارنة بين مشروع القانون قبل أن يتم تعديله وقال أنه كانت هناك مجموعة من المقتضيات الجد المهمة في مشروع القانون، لكن وللأسف أثناء مناقشته + البرلمان تم حذف مجموعة من المقتضيات المهمة والمرتبطة بتحديد وتحميل المسؤوليات وتم التراجع عنها في البرلمان وفي ختام مداخلته تطرق الأستاذ للمراقبة، حيث أشار على أن الأجهزة التي تقوم بهذه المراقبة تتمثل أساسا في المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث ينصب مجال تطبيق المراقبة على مراقبة الإدارة الجبائية ومراقبة مسؤولية تدبير الجبايات، حيث فيما يخص مسؤولية مراقبة الإدارة الجبائية تختص بها ثلاثة أجهزة كبرى أساسية وهي المصالح الجبائية التابعة للجماعات وهي منقسمة إلى ثلاثة أقسام أساسية منها ما هو مرتبط بتسعير الرسم، تحصيل الرسوم، ثم المراقبة، والجهاز الثاني هو المديرية العامة للضرائب فيما يتعلق بالإحصاء بخصوص ثلاث رسوم تقوم الدولة بتدبيرها لفائدة الجماعات ( الرسم المهني، الرسم على الخدمات الجماعية و رسم السكن )، وأخيرا الخزينة العامة للمملكة باعتبارها كذلك ادارة تتولى تدبير بعض الرسوم، ثم تحدث الأستاذ على أنه هناك منظومة قانونية مرتبطة بالمراقبة حيث تناط مسؤولية مراقبة الجبايات بثلاث مستويات، حيث يتعلق الأمر ب الأمرين بالصرف المحاسبين العموميين، حيث يتحملون المسؤولية بصفة مباشرة، لبقى الصنف الثالث المتمثل في الموظفين الذين يشتغلون تحت مسؤولية الأمرين بالصرف أو المحاسبين العموميين، حيث تكمن مسؤولية الأمرين بالصرف 4 اتباث الدين والتصفية و الأمر بالمداخيل. أما فيما يخص المحاسبين العموميين تتم مراقبتهم فيما يتعلق بالأمر بالمداخيل والرسوم التي يتولى تدبيرها، أما المخالفات التي نصت عليها مدونة المحاكم المالية فهي مرتبطة بالتأديب المالي الذي يعد اختصاصا قضائيا للمجالس الجهوية للحسابات.

وفي ختام هذه المائدة المستديرة، تم فتح باب النقاش أمام الحاضرين من أجل الإجابة عن مختلف تساؤلاتهم، والتي تمحورت خصوصا حول إشكالية الباقي استخلاصه والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وغيرها من الإشكالات التي يعرفها النظام الجبائي المغربي.